السيد عبد الأعلى السبزواري

40

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 7 ) : لا بد أن يقع القرض على معين ، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين ، وأن يكون معلوما قدره بالكيل فيما يكال أو الوزن فيما يوزن والعدّ فيما يقدر بالعد ، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافا [ 16 ] ، ولو قدر بكيلة معينة وملأ إناء معين غير الكيل المتعارف أو وزن بصخرة معينة غير العيار المتعارف عند العامة لم يبعد الاكتفاء به [ 17 ] ، لكن الأحوط خلافه [ 18 ] . ( مسألة 8 ) : يشترط في صحة القرض القبض والإقباض فلا يملك

--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 و 12 من أبواب التجارة . وقد تقدم في ج : 17 ص : 8 .